ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟).وأجابت دار الإفتاء قائلة : إن حكم المستحاضة في الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.
مشاركة :