علمت «عاجل» من مصادرها أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين بسجنه لمدة 10 أشهر وتغريمه 5 آلاف ريال، وطالبت النيابة، في لائحة اعتراضية، بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر، وذلك بعد أن أقرّ المتهم بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة. وكان النائب العام قد أصدر أمرا بالقبض على المتهم، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يتحرش بفتاة، أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه. وفيما أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أشارت إلى أن «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر، ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية». وأضافت النيابة أن جريمة التحرش «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وتُشدد حال العودة».
مشاركة :