أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بإدراج 319 متهمًا بقضية "ولاية سيناء" على قوائم الإرهابيين على رأسهم الإرهابي طارق الزمر وهو هارب خارج البلاد والذي بموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائي وبات ولايجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية آخرىصدر الحكم برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي و محمود عبدالسلام وحسين حجازي.وجاء فى الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة ۳۱۰ من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان القرار المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإنما استد إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 79 لسنة ۲۰۱۷ حصر أمن الدولة العليا وإلى المعلومات شي اوردها عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطب النائب العام، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لادلة طالب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.ولفت إلى أنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه له لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالا على إسباغ وصف الكيان الإرهابي على جماعة ولاية سيناء لا يكون مقبول.واستطردت أنه لما كان ذلك وكان المحكمة مصدرة القرار - وفقا للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لنا ساقته من أدلة خلافها، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانهما إلى تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه، فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويب المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه.وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة الخنصرة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب. وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفيا المستندات اللازمة، ولم يلزم والقانون صدور حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار في هذا الشأن بناء على طلب النائب العام مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات . المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة الجنايات المختصة وهي تصدر القرارات لذلك فإنه يكون قد طبق القانون، تطبيقا صحيحا.واستكملت الحيثيات أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كان : الدعوى نظرت في جلسة سرية،وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة. 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات االإدراج وكيفية الفصل فيها، وَبَيْنَ الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المتكرر قد جري نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب.وأكدت المحكمة أنه لما كان ذلك. فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكمًا صادرا في موضوع دعوى جنائية، ولا يعدو كونه قرارا بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه.وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائيا بطبيعته، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم، وهو غير جائز، فضلا عن أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يَقُم دليل على خلاف ذلك، فإن النعي على القرار في هذا الشأن - صحته- يكون على غير أساس.وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لما كان أي من الطاعنين لا يجحد، أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على مغار أساس متعينا رفضه موضوعا.
مشاركة :