عاملة النواب توافق نهائيا على علاوات يوليو بحد أدنى 75 جنيها.. ومنح الموظفون حافزا شهريا 150 جنيها

  • 6/10/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عاملة بالنواب توافق نهائيا علي علاوات يوليو بحد أدني 75 جنيهامنح الموظفون علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% اعتبارًا من أول يوليو المقبلمطالبات برلمانية بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 75 جنيها إلى 100 جنيهوافقت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، نهائيا في اجتماعها الأحد ،على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، في حضور وزير قطاع الأعمال العام، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.ووفقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».وشهد الاجتماع مطالبات من بعض أعضاء اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وآخرون طالبوا برفعها إلي 150 جنيها.من جهته رد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الحد الأدنى المقرر من جانب الحكومة بمبلغ 75 جنيها يتوافق مع نسبة التضخم، وفي النهاية استقرت اللجنة علي مبلغ 75 جنيها.وجاء نص المادة الأولي، بعد موافقة اللجنة كالتالي: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالي: اعتبارًا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، علي التالي: "اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالي: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.كما وافقت علي المادة الخامسة، وتنص علي أن: "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.وجاء نص المادة السادسة، كالتالي: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.

مشاركة :