قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائمًا في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربـع؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.وأضاف أن هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا، منوهًا بأنه إذا كان هذا أمرًا طارئًا وليس متكررًا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائمًا فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.
مشاركة :