عمون - قررت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الأردن) في قراراها القضائي رقم (7369/2018) تاريخ 29/5/2019 باعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب احكام القانون وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكام القانون.وجاء في نص القرار ما يلي (وترتيباً على ذلك فإن جمعية الاخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً من تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية).وقد جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الاخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) وهم د.همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ وآخرون والمتعلق بالدعوى التي اقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالاموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة وبناء على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الأخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.يذكر أن هناك مجموعة من القضايا التي اقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد اشخاص من جماعة الاخوان المنحلة باعتبارهم يضعون ايديهم على اموال وعقارات مسجلة باسمائهم الشخصية وهو في الحقيقة اموال تعود للاخوان المسلمين.
مشاركة :