ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "امرأة عقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها هل ترثه؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمى في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"، والولد الذكر أو الأنثى، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالى "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
مشاركة :