"الضمان الصحي" يلزم شركات التأمين إعادة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

  • 6/14/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إعادة صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه تم إدراج مجموعة الأمراض المزمنة في قائمة حددتها أمانة المجلس. وطالبت الأمانة العامة بوجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة، على ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء من دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، إذ يتم صرف العلاج كل ثلاثة أشهر. وقالت الأمانة: "مدة صلاحية الوصفة شهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة الصرف، ولا يشترط عند إعادة صرف الدواء حضور المؤمن له، إذ يكتفي بإبراز هوية الشخص المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، وتطبق الآلية على الأمراض المزمنة فقط، وتستثنى الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية". وأوضحت الأمانة مخاطبة الشركات: "لوحظ عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضى السرطان، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة". وأضافت: "نؤكد على الشركات المؤهلة أنها ملزمة بعلاج مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصى البالغ 500 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية، خصوصاً حالات سرطان الثدي، إذ نصت عليه وثيقة الضمان التي تغطي الجراحة والمعالجة التجيملية اذا استدعتها إصابة جسدية عرضية، وبناءً على الممارسات الطبية فإن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلى وظيفته". يذكر أنه لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالاً صريحاً بتقديم الخدمة، مثل القيام بالاحتيال، أو عند انهاء التعاقد من مقدم الخدمة الصحية، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بالمستوى نفسه وبالتنسيق مع حامل الوثيقة، مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة، وكذلك شروط الالغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، وفي حال حذف مقدم خدمة من شبكة الحد الأدنى فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية المعمدة له في السابق وحتى تاريخ انتهائها.

مشاركة :