في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف الإسماعيلية في الاستئنافين رقمي 856 و876 لسنة 43 ق بجلسة 6/3/٢٠١٩ المقامين من مواطنين ضد إحدى الوزارات السيادية وآخرين.ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة أحد المواطنين الدعوى رقم 502 لسنة 2015 م ك كفر سعد ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام أحد الأجهزة التابعة لإحدى الوزارات السيادية في الدولة، بتقديم أصل العقد الابتدائي المؤرخ 18/2/2007 الذي باع بمقتضاه المدعى عليه الأخير بصفته للمدعى عليه الأول مساحة 735 فدانا، وتقديم دليل سداد الثمن الوارد بالعقد.وفسخ عقد بيع ابتدائي آخر مؤرخ 10/5/2007 وإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 780 ألف جنيه وفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، والذي بموجبه باع المدعى عليه الأول بصفته ممثلًا لشركة ريمكو لاستصلاح الأراضي مساحة 150 فدانا بحوض الطيران نمرة 1 بالقنطرة شرق، من المساحة المخصصة لشركة ريمكو من الجهاز المشار إليه، وقدرها 750 فدانا نظير ثمن مليون و500 ألف جنيه سدد المدعى منها 780 ألف جنيه فقط على دفعات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرض أو نقل ملكيتها للمشتري أو لنفسه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، وبجلسة 27/3/2016 حكمت المحكمة دمياط الابتدائية (مأمورية كفر سعد) بعد اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث قيدت لديها برقم 206 لسنة 2016 م ك الإسماعيلية.وبجلسة 23/5/2017 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبعدم قبول الإدخال شكلًا وبعدم قبول الطلبات العارضة المبدى من المدعى وبعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم إعذار المدعى عليه الأول. وحيث لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 872 لسنة 42 ق وبجلسة 6/3/2018 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإعادة الدعوى لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل في موضوعها ولنظرها أمام دائرة أخرى وأبقت الفصل في المصاريف.وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 10/7/2018 حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وبعدم قبول الإدخال شكلًا وبعدم قبول الطلبات العارضة المبدى من المدعى شكلًا وبفسخ العقد المؤرخ 10/5/2007 وألزمت المدعي برد مبلغ 450 ألف جنيه قيمة ما تم سداده للعقد والفوائد بقدر 4% من المبلغ المحكوم به.ولم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المستأنف (المدعى عليه) فأقام الاستئناف رقم 856 لسنة 43ق كما طعن المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 876 لسنة 43ق وبجلسة 6/3/2019 حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي موضوع الاستئناف رقم 856 لسنة 43ق م الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عدم قبول الطلب العارض المبدى من المستأنف في هذا الاستئناف أمام محكمة أول درجة بالمذكرة المقدمة منه أمامها بجلسة 9/5/2017 بشأن طلبه تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه وإعادة ذلك الطلب إليها لنظر موضوعه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 876 لسنة 43 ق م الإسماعيلية برفضه وألزمت المستأنف في هذا الاستئناف بمصاريفه، وقد أسس الحكم قضاءه استنادًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى ومن ثم جنب الدولة خسران 750 فدانا.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
مشاركة :