أوضح محمد الحميضي مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن نظام السياحة الجديد سيبدأ العمل حسب الإجراءات بداية رمضان المقبل وهو الحد الفاصل لتفعيله. و10 آلاف ريال غرامة للفنادق المتلاعبة بالأسعار جاء ذلك خلال تقديم عرض وافٍ عن نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي2015م، وسط حضور كبير من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية المعنيين بالاستثمار السياحي، ورجال الأعمال والمستثمرين وملاك ومديري ومستثمري المنشآت السياحية والمدن الترفيهية، والمستثمرين والملاك ومديري الفنادق والشقق المتخصصة. وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار في جلسة «نظام السياحة ودوره في الاستثمار والتنمية السياحية» التي أقيمت صباح اول امس الأربعاء أن نظام السياحة الجديد يهدف ليكون للقطاع نظام واحد يتعامل مع جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع كصناعة مثل باقي الصناعات المهمة في الدولة. وشدد العيسى على أن هيئة السياحة عملت بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة وليس على الأوراق فقط في نظام السياحة، مبينا أن الهيئة لم تعد النظام كما ترى هي فقط بل شاركها الاعداد جهات حكومية وخاصة وقانونية، وذكر أن نصوص النظام تم صياغتها بعناية لرعاية مصالح الطرفين المستثمر والمستهلك. من جهته، اعتبر د.فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن نظام السياحة وسيلة لتحفيز زيادة الاستثمار وتعزيز التنمية السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من الرقابة بالنظام التأكد بأن الانشطة والاجراءات تسير وفق الأنظمة واللوائح إضافة إلى ضبط المخالفات ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية، كما أن الرقابة أحد أهم وسائل تفعيل النظام. وأضاف: المختصون بالرقابة وهم موظفون من هيئة السياحة وفق صلاحيات محددة، يرفعون تقاريرهم للجنة وتصدر قرار العقوبة لاحقا ويمكن التظلم على قراراتها أمام المحكمة الإدارية ديوان المظالم». وأشار د.عايض العتيبي مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المستثمر يهتم دائما بكفاءة السوق من ناحية التنظيم ليكون أكثر جاذبية بالنسبة له، مؤكدا أن النظام سيسهم في جذب المستثمرين للاستثمار في المجال. أما د. محمد البجاد وكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتحدث عن محور العقوبات وقال وفق النظام هناك غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معاً لكل من يزاول النشاط دون ترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف لمن يخالف إصدار شهادات التصنيف أو يمنع موظفي الهيئة المختصين بالرقابة والتفتيش، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف للمتلاعبين بالأسعار. ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة».
مشاركة :