السبر لـسبق: الأحاديث الصحيحة أمرت بقتل الكلاب المؤذية

  • 6/17/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر بأن الكلاب المؤذية والضالة خطرها عظيم، وقد تعتدي على الناس وتؤذيهم. وقال لـ"سبق": ما يرد من قصص تدلنا على أثرها السيء، وعلى وجوب قتلها؛ لذا جاء الأمر بقتلها وعدم تركها. وأضاف: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب واستثنى كلاب الماشية والصيد؛ لأن الكلاب المؤذية والضالة تضر الناس وتؤذيهم، وإذا ولغت في الإناء جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبع مرات. وأردف "السبر": الأحاديث الصحيحة جاءت في الأمر بقتلها، ففي البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ» صحيح البخاري (4 / 130)، صحيح مسلم (3/ 1200)، وفي مسلم أمر بقتل الكلاب واستثنى بعضها، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا» صحيح مسلم (3/ 1200). وعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ. سنن ابن ماجه (2/ 1068)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَافِعًا صَوْتَهُ، «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ، تُقْتَلُ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» سنن ابن ماجه (2/ 1068) [حكم الألباني] صحيح، وجاء في مسلم الأمر بقتل الكلب العقور في الحرم والمحرم يجوز له قتلها، فعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: «تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا» صحيح مسلم (2/ 856)، وقال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيمًا أو لا، الأول: يستحب قتله، والثاني: إما أن يكون عقورًا أو لا، الأول: يجب قتله ولو كان الأسود البهيم والعقور معلمين وتقدم الكلام عليهما قريبًا، والثاني: إما أن يكون مملوكًا أو لا، الأول: لا يباح قتله، وكذا الثاني على الأصح كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. انتهى. وتابع "السبر" بالقول: الفتوى التي صدرت عن اللجنة الدائمة جاء في نصها: السؤال الأول من الفتوى رقم (8303) س 1: لي مزرعة بقريتي، وأقوم بزراعتها بالخضار والحبوب والبرسيم، ولكن أشاهد كل صباح إتلاف كثير بالمزرعة، فوجدت أن الكلاب الموجودة بالوادي هي التي تقوم بإتلاف الزرع، فحاولت مرارًا الحفاظ على الزراعة فلم أستطع، فاضطررت إلى قتل خمسة كلاب منهم، لمنع الضرر اللاحق بزراعتي، فهل علي ذنب في قتلها، وماذا أفعل؟ ج 1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (26/ 195) .

مشاركة :