"الشورى" يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتعديل مواد من نظام نزع الملكية

  • 6/18/2019
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. ويتكون مشروع النظام من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك. ووافق مجلس الشورى في قرار آخر، على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة، بعدما اطلع على وجهة النظر الخاصة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة. ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم 4 لتنص على "أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها. كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع من دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الـ18 من النظام". ونص القرار أيضاً بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة الـ17، وبقاء النص كما ورد في النظام، والموافقة على تعديل المادة الـ18 لتصبح بالنص الآتي: "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول". ووافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع النظام المُعاد إلى المجلس. وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند "أولاً" أعلاه، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4-3-1426هـ، إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها. وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء، لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، إضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وطالب المجلس، المؤسسة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية. ودعا المجلس، المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار امكاناته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، محلياً وإقليمياً. وطالب مجلس الشورى في قرار آخر، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسة. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة. ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين فيها الذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول. ووافق المجلس خلال الجلسة، على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10-5-1406هـ، في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن المقترح، وما أبداه أعضاء من آراء وملاحظات في شأنه. وأشارت لجنة الشؤون الأمنية في مسوغاتها لعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهام المتعلقة في الدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة في هذا الشأن. وبناءً على ذلك؛ فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين ويمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها مخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني، وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المرور. ووافق مجلس الشورى في قرار آخر، على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة 7 من المادة الـ12 من نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يحوي مضمونه أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال. واتخذ المجلس قراره بعدما ناقش تقرير اللجنة المالية، في شأن المقترح، وما أبداه أعضاء من آراء وملاحظات تجاه التعديل المقترح، التي جاء نص اقتراح تعديلها بما يلي "اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نظام هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد". وأشارت اللجنة إلى أن الرفع لمقام مجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير، ما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار في وقت قد يكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيرتها في أذربيجان.

مشاركة :