عمون - محمد الحكيم- صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة جنايات عمان يتضمن حبس زوج وفتاة وشخص اخر عامين ونصف بجرم الاتجار بالبشر على أثر قيام الزوج باستغلال زوجته واجبارها على أعمال البغاء بالتعاون مع الفتاة والمتهم الثالث .بتزويج سيدة من أحد المتهمين لغايات استغلالها في أعمال البغاء.وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بجرم الاتجار بالبشر بالاشتراك وجنحتي التهديد وحرمان الحرية بالنسبة لاحد المتهمين (زوج المشتكية).وفي التفاصيل فان المشتكية والفتاة المتهمة كانتا نزيلتين في مركز اصلاح وتأهيل النساء وبعد خروجهما من السجن عرفت المتهمة المشتكية على أحد المتهمين وقامت بتزوجها منه وقبضت المتهمة ثلاثة الاف دينار بدل عمولة على الزواج،حيث تبين ان هذه الفتاة تعمل في أعمال البغاء وان الزواج لغايات استغلالها في أعمال البغاء .ووفق قرار المحكمة فان المتهم أجبر زوجته المشتكية على ممارسة الرذيلة واستغلها لمدة شهرين دون رضاها وكان خلال هذه الفترة يهددها بخطف ابنها من طليقها الاول والبالغ من العمر عامين ونصف والاعتداء جنسيا عليه في حال رفضت ممارسة الرذيلة.ووفق القرار فان المتهم كان يقوم باحتجاز زوجته المشتكية في المنزل واغلاق الباب وفي احدى المرات وبينما كان يقوم بايصالها الى احد الفنادق في عمان تمكنت من الهرب وتقدمت بالشكوى .وكانت محكمة محكمة جنايات عمان جرمت المتهمين الثلاثة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 الاف دينار.وأعلنت بذات الوقت عدم مسؤولية الزوج عن جرمي التهديد وحرمان الحرية كونهما عنصرين من عناصر الجناية المسندة اليه.ولاسقاط المشتكية حقها الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح الحبس سنتين ونصف، بعد ان اعتبرت اسقاط الحق الشخصي من الاسباب المخففة التقديرية .لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم فلم يقبل بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز .وقالت محكمة التمييز ان المتهم لم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابة عن جلسة المحاكمة وصادقت على الحكم.
مشاركة :