نشرت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية على النحو التالي:في حال اعتراف الأب بأولاده يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة، لدراسة أوضاعهم ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية يحدد وفقاً للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.أما في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم، فإنه إذا كان للأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج من هذا الزواج أولاد والأب بنكرهم فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقاً لما لديها من وثائق ومستندات وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوماً، فإن كان غيرمعلوم فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة إدعاء الزوجية وان كان متوفي او تعذر العثور عليه تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك.وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب (أو من يقوم مقارمه) نسب الاولاد اليه فتبلغ الام بذلك عبر القنوات نفسها فإن أصرت على أنهم أولاده فلها اقامة دعوى قضائية لاثبات نسبهم اليه وعند ثبوت النسب يلزم الاب او من يقوم مقامه بتنفيذ الاحكام الصادرة في حقه وتصحيح اوضاع اولاده نظاماً ودفع جميع ما صرف عليهم من نفقة وذلك وفقاً لضوابط تنفيذ الاحكام الأجنبية.وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه سواء أكان هذا راجعاً إلى نواح مادية أم إجتماعية أم نظامية أم غيرها فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاماً وصرف نفقاتهم وإن كان عاجزاً عن النفقة تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقاً لنظامها.
مشاركة :