الإفتاء: لا يجوز للعميل التأخير في سداد ما عليه من ديون

  • 6/20/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما الحكم الشرعي في عوض التأخير رسوم أو غرامة في المعاملات المالية".أجابت الدار عبر صفحتها على فيسبوك، أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.وأضافت: عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

مشاركة :