قال المطيري إن أعداد العمالة ترتفع ومواقع العمل تزداد، «لذا نعمل على تنفيذ حملات التفتيش لكشف المتجاوزين لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، خصوصا في مواقع المقاولات والإنشاءات». باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع حماية القوى العاملة، أمس، حملات التفتيش الميدانية على بعض المواقع الإنشائية المكشوفة في منطقة غرب عبدالله المبارك، للوقوف على مدى التزام الشركات العاملة في القطاع الأهلي بتطبيق القرار الإداري الصادر بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، من 11 ظهرا حتى 4 عصرا، والذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل. عقوبات وغرامات وكشف مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، التابع لهيئة العمل، نايف المطيري، في تصريح صحافي على هامش الحملة، عن تحرير نحو 180 مخالفة ضد أصحاب شركات غير ملتزمة بقرار الحظر منذ بدء تطبيقه مطلع الشهر الجاري. ولفت المطيري إلى أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، إضافة إلى وقف ملف الشركة إلى حين تلافي المخالفة. وبين أن إجمالي المخالفات التي حررت خلال جولة أمس بلغ 10، مؤكدا استمرار الهيئة في حملات التفتيش على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، من خلال الفرق الستة الموزعة على جميع المحافظات، حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف الشديد، خصوصا أن هناك عاملا وافته المنية، قبل أيام، إثر تعرضه لضربة شمس. وأهاب بأصحاب العمل ضرورة الالتزام بالقرار، مضيفا أن الهدف من الحملات التأكد من الالتزام بأحكام القرار الصادر بهذا الشأن، وأكد أن حرص الهيئة على تطبيق القرار يبرز حرص الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية، والاتفاقات التي صادقت عليها بهذا الصدد. التدرج في العقوبات وذكر المطيري أن هناك تفهما لدى معظم الشركات الكبرى للقرار، غير أن هناك أيضا تجاوزات لدى البعض، وعدم وعي لدى العمالة، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع الهيئة إلى التدرج في إجراءاتها لمحاسبة المخالفين، بداية من تسليم إخطار تلافي المخالفة، مرورا بتحريرها، وصولا إلى التغريم. وأضاف أن «أعداد العمالة يرتفع ومواقع العمل تزداد، لذا نعمل على تنفيذ حملات التفتيش لكشف المتجاوزين، لاسيما في مواقع المقاولات والإنشاءات بمختلف مناطق الكويت». وبشأن العمالة المخالفة لقانون الإقامة أكد أنه حال اكتشاف عامل مخالف لقانون الاقامة سواء المادة 20 أو المادة 18 تتم إحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم. الشركات الكبرى من جانبه، قال مهندس اختصاص أمن وسلامة في المركز الوطني المهندس عبدالله العنزي إن «فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة على صاحب العمل المخالف لضوابط التشغيل المحددة بالقرار، ومن ثم تتم معاودة التفتيش على ذات الموقع خلال 3 أيام من تحرير الإنذار». وأضاف العنزي أنه في حال الاستمرار والإصرار على المخالفة يتم تحرير إخطار بها، وتحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها ترفعها إلى القضاء، مؤكدا أن ثمة التزاما كبيرا مع الشركات الكبرى في البلاد بتطبيق القرار. وأشار إلى أن حملات التفتيش شهدت ضبط عمالة منزلية من حملة المادة 20 تعمل بالأعمال الإنشائية، حيث تمت إحالتهم إلى إدارة تفتيش العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مشاركة :