أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".ويستحق الموظف اعتبارا من 1/7/2019، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، علمًا أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2019 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتي ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.وتكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
مشاركة :