بنك يطالب عميلاً متعثراً بـ 933 ألف درهم

  • 6/21/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بإلزام عميل بنكي بسداد 933 ألف درهم لمصلحة بنك، إذ بينت الحيثيات أنه حصل على قرضين شخصيين وتوقف عن السداد من دون مبرر، رغم أنه يعمل ويحصل على راتب 17 ألف درهم شهرياً، وحصل البنك على الضمانات الكافية قبل منحه القرضين. وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل متعثر، مطالباً المدعى عليه بدفع 933 ألفاً و184 درهماً، وفائدته 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال البنك إنه «منح العميل قرضين شخصيين بقيمة 704 آلاف درهم تسدد على 120 قسطاً شهرياً، إلا أنه توقف عن السداد من دون مبرر. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وقضت بأن يؤدي العميل للبنك مبلغ 933 ألفاً و140 درهماً وفائدته 2%، من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وعدم قبول الدعوى، فطعن البنك على هذا القضاء بطريق النقض. وقال البنك في طعنه إن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، إذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى إعمالاً للأمر السامي الصادر في 1995، إلى أنه لم يحصل على ضمانات عينية أو نقدية كافية لسداد القرض وقت منحه، وراتب العميل لا يكفي لسداد القرضين، والتفت عن دفاعه بعدم انطباق الأمر السامي على القرضين، لكونه ليس من العاطلين عن العمل، وأنه يستطيع سداد القسط الشهري من راتبه البالغ 17 ألفاً و610 دراهم، وأن البنك حصل على ضمانات شخصية تتمثل في شيك ضمان مسحوب على بنك محلي وكمبيالة، وسدد العميل 143 ألفاً و458 درهماً من القرضين، ما يدل على قدرته على السداد، وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى قولاً منه إن البنك لم يحصل على الضمانات الكافية لسداد القرضين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن استخلاص قدرة المقترض على السداد، وما إذا كان دخله يتوازن مع حجم التسهيلات المصرفية التي منحت له شرطاً لقبول دعوى البنك ضده. وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب، أن القرضين بقيمة 704 آلاف درهم تسدد على 120 قسطاً شهرياً، قيمة كل منها 6124 درهماً، وأن المدعي يعمل براتب 17 ألفاً و610 دراهم، وأنه سدد من القرضين نحو 143 ألف درهم، ما يدل على أنه قادر على سداد القرض، وأنه ليس من العاطلين أو ذوي الدخل المحدود، وثبت أن البنك حصل على ضمانات شخصية من المدعى عليه تتمثل في شيكي ضمان بنكيين وكمبيالتين موقعتين منه، وإذ قضى حكم الاستئناف بعدم قبول الدعوى تطبيقاً للأمر السامي قولاً منه إن البنك لم يأخذ ضمانات عينية أو نقدية لسداد القرضين، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :