الخرج نت : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يحق للعامل المقيم نقل خدماته من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل الأول في 3 حالات.وأوضحت أن هذه الحالات هي: «في حال تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب (كيدي) ضد العامل وتم إثبات كيدية الشكوى، أو في حال انتهاء رخصة وإقامة العامل، وكذلك في حال تأخر دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية».وتابعت: تم تمكين كافة العمال من تقديم بلاغاتهم لإثبات كيدية الدعوى المقدمة من صاحب العمل، عبر بوابة الأفراد المخصصة في الوزارة، إذ سيحصل العامل على رغم بلاغ عند تقديمه البلاغ، مرفقا به تاريخ بداية العمل ونهايته، وتاريخ استلام آخر راتب، وسبب التوقف عن العمل (إن وجد)، مع إرفاق المستندات التي تؤكد صحة موقفه.وأضافت: في ما يختص بخطوات نقل العامل خدماته بموافقة صاحب العمل الأول، فسيسمح بالنقل الإلكتروني بشرط إرسال صاحب العمل الجديد طلبا إلى صاحب العمل الأول يطلب خدمة نقل العامل إليه، ويتم النقل آليا عبر الجوازات، ثم يتطلب طباعة كرت الإقامة المستحدث لصاحب العمل الجديد.
مشاركة :