وزير العمل: 38 تعديلا جديدا في نظام العمل

  • 4/6/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفع وزير العمل المهندس عادل فقيه شكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرا لعدد من التعديلات في نظام العمل. وأكد وزير العمل أن تعديلات نظام العمل والتي أقرها مجلس الوزراء ستسهم بإذن الله إيجاباً في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي وزيادة فاعلية الرقابة عليه وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل إضافة إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل. وأوضحَ المهندس عادل فقيه أن 38 تعديلا جديدا أُقرت في نظام العمل شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات فضلاً عن تعديلات تتعلق بتحسين آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين. وأوضح الوزير أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجا موحدا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام بما في ذلك الأحكام المتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج الـمُعد مِنْ الوزارة ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له على أنْ يعلنها وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها. وأبان وزير العمل أنّ التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة أما فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12) من مجموع عماله سنويا بدلا من (6) ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. من جهة أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وسمحتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوما والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.

مشاركة :