تشريعية النواب تقر آليات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين

  • 6/25/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب حلمي الشريف، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، ونصت المادة 128: للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.كما نصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

مشاركة :