أكد الأكاديمي والمستشار القانوني د.سعيد بن علي الكريدس أنّ استهداف المدنيين والأعيان من المحرمات في كل الشرائع والقوانين وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية، التي سنت أحكاما وقواعدا صارمة على الجيوش الإسلامية، فقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث سرية يقول لهم: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً..)، وكان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوجه كل قائد من قادة جيوشه بتوجيهات يستمدها من هدي الكتاب والسنة فيقول له: (إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعييرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه أو تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن). وأشار إلى أن كل هذه القواعد والأحكام الشرعية قيدت الحرب بقيود إنسانية منها حرمة استهداف المدنيين غير المقاتلين بالفعل أو الإمداد وما ارتبط بهؤلاء المدنين من مأكل ومشرب ومسكن ودور عبادة وجميع ممتلكاتهم، مضيفاً: في القانون الحديث نشأ حديثاً ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني ونشأت معه عدة اتفاقيات ومعاهدات لعل أهمها على الإطلاق اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها عام 1949م والبرتوكولين الإضافيين 1977م، وقد خصصت الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لحماية الأشخاص المدنيين من الاعتداء والاستهداف في زمن الحرب وقد نصت مواد هذه الاتفاقية على كثير من القواعد والأحكام ومنها ما جاء في المادة (3) فقرة (1)، وينص على التزام أطراف النزاع بعدم استهداف الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية وتحريم الاعتداء عليهم وتعريض سلامتهم للخطر. وأكّد على أن القانون الدولي الإنساني يقوم على مبادئ أساسية يجب على أطراف النزاع المسلح الالتزام بها ولعل أهم هذه المبادئ هو مبدأ التمييز، ويعني ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين الفعليين والتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والأهداف المدنية غير المشروعة، فالمدنين والأعيان والممتلكات والمطارات ومحطات الكهرباء والماء ودور العبادة وصروح التعليم والأسواق تُعد أهدافاً يحرم استهدافها، وكل من تعمد ذلك يُعد في نظر القانون مجرم حرب يجب محاكمته وإنزال به العقوبة المستحقة على جرائمه المتعددة كمجرم حرب وعلى جرائمه ضد الإنسانية، وإن ما قامت بها الميليشا الإرهابية الحوثية بمعاونة ودعم وتشجيع وتحريض من حكومة الملالي الإيرانية ما هي إلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستهدف الإخلال بالأمن والسلم الدوليين. وأوضح أنّه يجب على هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئتها وبالأخص ذراعها القوي مجلس الأمن أن يتحرك وبقوة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق فيما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان وخاصة ما تضمنته مواد 39، 41، 42، وهذه الأفعال العدوانية من هذه الميليشا وأعوانها تتطلب الردع السريع والحازم من مجلس الأمن حتى لا تنجر المنطقة والعالم لحرب عالمية جديدة، وبعد هذه الأعمال العدوانية غير المبررة وغير المسبوقة من المليشيا الحوثية على المملكة العربية السعودية وبعد ما قامت به المملكة من إخطارات ونداءات لهيئة الأمم المتحدة وجميع مجالسها وهيئاتها ومنظماتها لكف عدوان هذه المليشيا وأعوانها واتخاذ القرارات والأعمال المناسبة ولعدم وجود النية الصادقة في كبح جماح العدوان، فإن المملكة لا تلام بأي عمل تقوم به لحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين على ثراها بالرد الحازم، والذي يوازن بين مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية.
مشاركة :