قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤخر هو جزء من المهر تم إرجاؤه إلى ما بعد الزواج، فإذا أراد الرجل الزواج من امرأة, وجب عليه أن يدفع مهرًا لها.وأوضحت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للزوج عدم دفع المهر للزوجة؟»، أن الزوج مُلزم بالمهر المتفق عليه، في حالة تعجيل بعضه وتأخير البعض الآخر إلى وقت محدد تحت بند ما يُسمى بالمؤخر.وأضافت أنه يصير المهر ثابتًا –حقًا تقره الشريعة- بالدخول بالمرأة، ولا يسقط إلا برضا الزوجة, كما قال الله تعالى: « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».وأشارت إلى أن الشرع الحنيف أوجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة أو تهرب في الدفع، لافتة إلى أنه بمجرد الدخول بالزوجة صار المهر حقًا شرعيًا لها.
مشاركة :