أحالت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني, أحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص إلى هيئة الرقابة والتحقيق, بتهمة تزوير في فواتير المطالبات المالية, التي تقدم بها أحد المؤمن لهم بشكوى يتهم فيها المستشفى بإجراءات تشخيص وتسجيل علاج طبي بالرغم من عدم وجود ملف طبي سابق, وعدم مراجعة المستشفى ودون التحقق من هويته. وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين, أن المجلس ملتزم بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة سوق التأمين الصحي, من أي مخالفات وحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمن لهم وشركات التأمين، وله على وجه الخصوص إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام الضمان الصحي وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني, مما يعزز توفير المناخ الملائم لسوق التأمين الصحي وزيادة الثقة به بين الجهات ذات العلاقة من شركات تأمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤمن لهم. وأوضح أنه تنفيذاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها, قامت فرقها الرقابية خلال العام الماضي 2014م بجولات تفتيشية بلغت 137 جولة منها 23 زيارة لشركات التأمين, و 114 زيارة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية, حيث تم إيقاف 6 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي, وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية, لافتاً إلى أن 5 من تلك الشركات تم رفع الإيقاف عنها بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني, فيما لا يزال قرار الإيقاف سارياً على احدى الشركات منذ 15 شهراً حتى يتم تصحيح وضعها. وأبان الحسين أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لتلك الشركات الموقفة, كانت قد رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات التي تعد من الممارسات غير السليمة وتنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب والإضرار بأطراف العلاقة التأمينية مثل عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، إصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة "نموذج طلب التأمين من الكفيل، صورة من هوية الكفيل، نماذج الإفصاح الطبي"، وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى، وكذلك مخالفة جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة, حيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى 500,000 ريال لسنة الوثيقة. وأفاد أن المخالفات شملت كذلك عدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمن لهم يحتوي على جدول المنافع, واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني, ونطاق التغطية التأمينية وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة، ضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية, حيث قامت الشركة بالربط المباشر بين النظام الآلي الخاص بنقاط بيع التأمين الفردي مع نظام الشبكة الوطنية بدون وجود رقابة داخلية مفعلة وهو ما أدى إلى تلك التجاوزات. ودعا الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني, جميع المؤمن لهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام من سعوديين وغير سعوديين, إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للنظام تهدر حقوقهم من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب من خلال القنوات الرسمية لأمانة المجلس مثل هاتف مركز الاتصال والعناية بالعملاء رقم 920001177 أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa.
مشاركة :