أبوظبي: "الخليج" اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات، التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ وذلك في إطار استكمال الاستعدادات؛ لتنظيم الدورة الرابعة للانتخابات، وحرصاً من اللجنة على توعية كافة المعنيين بالانتخابات 2019 بقواعد وأحكام العملية الانتخابية.وتحتوي التعليمات التنفيذية (69) مادة، مقسمة على تسعة فصول، وتشكل الإطار التشريعي، الذي ينظم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، وتشرح كل ما يتعلق بالانتخابات من حقوق وواجبات الناخبين، ومسؤولية أعضاء الهيئات الانتخابية، وتحديد اللجان، التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات.وأكد عبد الرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في التعليمات الصادرة في 18 يونيو/حزيران الجاري، أن اللجنة تسعى للوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية والإدارية في إدارة الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وبما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، ويبني على النجاحات السابقة، التي حققتها الدولة في هذا المجال.وأشار إلى أهمية التعليمات التنفيذية، وضرورة الالتزام بها في ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية لجميع الأطراف، سواء على مستوى مسؤوليات إدارتها أو المشاركة فيها، وهو ما سيرسّخ الثقة لدى كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية من مؤسسات وهيئات وأفراد على حد سواء.وقد اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تعديلات وإضافات على انتخابات 2015 تركزت في شرح وتفصيل قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006 وما ورد عليه من تعديلات، بشأن تمثيل النساء (50%) في المجلس الوطني الاتحادي، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات، فيما خلت التعليمات التنفيذية من فترة الصمت الانتخابي؛ لإعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية قبل اليوم الرئيسي للانتخابات.وضمنت الوزارة التعليمات التنفيذية على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات «www.uaenec.ae»، أو عبر التطبيق الذكي، الذي يحمل عنوان: «اللجنة الوطنية للانتخابات» الموجود على متجر «أبل» ومتجر «جوجل». الفصل الأول أحكام عامة المادة (2) الغرض من عضوية المجلس؛ هي تمثيل لشعب الاتحاد جميعه، وليس الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس فقط، والسعي إلى تعزيز المشاركة السياسية، والانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن. المادة (3) يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تُشكل بثلاثمئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس حداً أدنى، وفقاً لأحكام الدستور، ويسمّي أعضاءها حاكم الإمارة. المادة (4) تعتمد اللجنة الوطنية قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل إمارة، على أن تتخذ لجنة إدارة الانتخابات كل الإجراءات اللازمة؛ لإشعار الناخبين بها، وتعد قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة دليلاً وحجة قاطعة وقت الانتخاب. المادة (5) يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها. المادة (6) الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة. المادة (7) لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، وإلا عُد التصويت باطلاً. المادة (8) 1. يتعين ألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثليها في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثليها، وفقاً للأحكام الآتية: 2. الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء، بموجب الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، وعلى ألا يتجاوز هذا العدد نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.3. لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة.4. لا يطبق حكم البند (2) من هذه المادة، إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها.5. يستكمل حاكم الإمارة النسبة المخصصة للنساء عند تسمية الأعضاء المعينين، وفقاً لنص البند (2) من المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه. المادة (9) تُعلن المقاعد المخصصة للنساء الفائزات بالانتخابات، لجنة الفرز في اليوم المحدد لإعلان النتائج الأولية للانتخابات. المادة (10) يعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات - في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للمرأة - على النحو التالي: 1. يكون احتياطي الرجال أعلى المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة.2. يكون احتياطي النساء أعلى النساء المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للانتخابات المادة (11) تتولى اللجنة الوطنية الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وشفافية من خلال الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته. ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:-أ - إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، وكيفية ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.ب - الدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها سواء داخل الدولة أو خارجها.ج - تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة.د - تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كلاً في مجاله.ه - إصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات بمختلف جوانبها.و - اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية.ز - اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.ح- تحديد الاعتمادات المالية اللازمة، وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة. ط - اعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.ي - إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.وغير ذلك من الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. المادة (12) تصدر قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيسها، ولرئيس اللجنة الوطنية - تيسيراً لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت. المادة (13) تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور الأمانة العامة للجنة الوطنية. وتتولى تسيير كافة شؤونها التنفيذية (الإدارية والمالية والفنية). الفصل الثالث اللجان الفرعية أولاً: لجنة إدارة الانتخابات المادة (14) تُشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كلاً في مجاله. المادة (15) تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية: أ - متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب في كل مراحلها.ب - التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً للقيام بمهامها.ج - توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية.د - التنسيق مع كافة الجهات المختصة، وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها لسلامة العملية الانتخابية.ه - تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى البشرية والإمكانات والطاقات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات، ورفعها إلى اللجنة الوطنية لتقريرها واعتمادها.و - اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها، واعتمادها من اللجنة الوطنية ومتابعة تنفيذها.ز - متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة الوطنية.ح - إعداد الموازنات المالية للعملية الانتخابية.ط - اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة ونجاح الانتخابات.ي - استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجنة الفرز المركزية، ورفعها إلى اللجنة الوطنية.ك - أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الوطنية. ثانياً: لجان الإمارات المادة (16) أ - تُشكل لجان الإمارات بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح دواوين الحكام في كل إمارة، ويكون مقرها الإمارة المعنية على أن يضم تشكيل لجنة الإمارة ممثلين عن الجهات التالية: - ديوان حاكم الإمارة.- شرطة الإمارة.- بلدية الإمارة.- القطاع الأهلي. ويحدد ديوان الحاكم رئيساً لهذه اللجنة من بين أعضائها.ب - للجنة الإمارة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات. المادة (17) تتولى لجنة الإمارة القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة؛ وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: أ - تحديد مقرها في الإمارة. ب - استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها.ج - توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات. د - التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.ه - اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.و - تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية.ز - استلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.ح - مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.ط- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية. المادة (18) يتم التنسيق والتواصل بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية عن طريق لجنة إدارة الانتخابات، ولها أن تضع كافة الإجراءات اللازمة لذلك. ثالثاً: اللجنة الإعلامية الفصل المادة (19) تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وبعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى الاستعانة بهم في هذا المجال. المادة (20) تتولى اللجنة الإعلامية المهام الآتية: أ - وضع استراتيجية الاتصال باللجنة الوطنية للانتخابات وخطة تنفيذها.ب - وضع خطة عامة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس؛ وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.ج - وضع خطة لحملة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في العملية الانتخابية.د - اقتراح القواعد المنظمة لكيفية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.ه - أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية لأغراض هذه الانتخابات. رابعاً: اللجنة الأمنية المادة (21) تُشكل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات. ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال. المادة (22) تضع اللجنة الأمنية مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً؛ لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات، على أن تقدمه إلى اللجنة الوطنية؛ لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف. خامساً: لجنة الأنظمة الذكية المادة (23) تُشكل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى الاستعانة بهم في هذا المجال. المادة (24) تتولى لجنة الأنظمة الذكية المهام الآتية: 1. إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة ببرامج التصويت الإلكتروني، وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين وتنفيذها. 2. الإشراف الفني على الموقع الإلكتروني للانتخابات من حيث التجهيز والإعداد والاستضافة والتحديث وإدخال البيانات والدعم الفني.3. الإشراف الفني على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات من حيث توفير التراخيص اللازمة وتقديم الدعم الفني.4. تجهيز البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية من حيث توفير الأجهزة وتجهيز الشبكة السلكية واللاسلكية وتقديم الدعم الفني. 5. التنسيق مع مؤسسة الإمارات للاتصالات بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات وتقديم الدعم الفني. 6. توفير أدلة الاستخدامات لكافة الأنظمة بغرض تدريب المستخدمين للنظم الإلكترونية، وتعريفهم بمزاياها وطرق تشغيلها.7. وضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وتراخيص وبرامج مساعدة ودعم فني شامل. 8. استقطاب عروض الأسعار الخاصة بتنفيذ العمليات الفنية للانتخابات حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية. 9. الإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات والبرمجيات (Source Code)، والتصرف فيها حسب دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية.10. إعداد الخطط اللازمة والبديلة لمواجهة الطوارئ.11. التأكد من جاهزية وسلامة أنظمة الحماية لكافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية.12. أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة الوطنية. الفصل الرابع قواعد وشروط الترشح المادة (25) أ - لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية: - أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.- لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.ب - على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (1000) ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد.ج - للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية. المادة (26) مع مراعاة ما جاء بالأحكام ذات الصلة والتي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف. و إذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة. أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. المادة (27) أ - لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.ب - يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته. المادة (28) إذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة؛ يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. الفصل الخامس قواعد الانتخاب المادة (29) تحدد اللجنة الوطنية أيام التصويت وفق الجدول الزمني للانتخابات الذي تعتمده، بحيث يشمل: - أيام التصويت خارج الدولة. - أيام التصويت المبكر.- يوم الانتخاب الرئيسي. المادة (30) يتم إجراء التصويت المبكر خلال الأيام المحددة لذلك وفي مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية. المادة (31) يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة التي تحددها اللجنة الوطنية، ووفق نظام التصويت الذي تعتمده. المادة (32) يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر في الأماكن والأيام التي تحددها اللجنة الوطنية. المادة (33) تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الإمارة. المادة (34) أ - يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة.ب - تبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات الرئيسي في كل إمارة.ج - تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم الرئيسي المحدد للانتخابات على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم؛ وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.د - للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت الحاجة لذلك.ه- تحدد اللجنة الوطنية المواعيد التنظيمية للتصويت المبكر، والتصويت من خارج الدولة. المادة (35) يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. المادة (36) تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة. المادة (37) أ. يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها.ب. في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز انتخاب أو أحد أعضائها.ج. يجوز لمن وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده لذلك. المادة (38) يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من ذوي أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة؛ وذلك وفق النظام المتبع في التصويت. المادة (39) أ - يُناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على إذن من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي. ب - يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تُرتكب في مراكز الانتخاب أو يُشرع في ارتكابها فيها. المادة (40) لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز. المادة (41) أ - يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي. ب - وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يعتبر الصوت باطلاً في الحالات الآتية: - الأصوات المعلقة على شرط.- الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.- الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.- الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.- إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.- الأوراق التي بها كشط أو شطب. المادة (42) أ - يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب ويحرر محضراً بذلك يشتمل على ما يلي: - موعد انتهاء عملية الانتخاب.- عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. - غلق مركز الانتخاب. ب - يتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب. المادة (43) أ - تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني.ب - يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.ج - تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.د - تعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم هي المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح المادة (44) في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم وتفريغ الأصوات في كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك، ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها. المادة (45) أ - تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.ب - لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات. المادة (46) أ - تجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين: - إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.- إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة والمتبقية المخصصة للإمارة؛ وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.ب - إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.الفصل السادس الفصل السادس أحكام وضوابط الحملة الانتخابية المادة (47) لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية:أ - المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.ب - عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.ج - عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.د - عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.ه - عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. المادة (48) لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن. المادة (49) يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. المادة (50) للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. المادة (51) يحظر على المرشحين القيام بما يلي:أ - تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.ب - تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم.ج - تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.د - استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.ه - استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.و - استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.ز - استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.ح- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.ط - لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.ي - استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية. المادة (52) يلتزم كافة المرشحين بما يلي:أ - الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.ب - الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.ج - المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة. المادة (53) أ. تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيسي وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية. ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.ب. لا يسري حكم الفقرة السابقة على عمليات التصويت المبكر.ج. يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.د. وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة (54) تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. المادة (55) لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. المادة (56) أ - تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين؛ وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.ب - للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. المادة (57) يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل. المادة (58) لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة. الفصل السابع المخالفات الانتخابية المادة (59) مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بالنظر في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية:-أ - إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.ب - إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.ج - إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.د - إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم.ه - إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.و - استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.ز - إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.ولها اتخاذ أية تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها. الفصل الثامن الطعون الانتخابية المادة (60) أ - تُشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وبعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.ب - تتولى هذه اللجنة فحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية. المادة (61) لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقاً للشروط التالية:أ. أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة.ب. أن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه.ج. أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه. المادة (62) لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز؛ وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً للشروط التالية:أ - أن يتم تقديم الطعن خلال( 48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.ب - أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.ج - أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ( 3000 ) ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه. المادة (63) لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. المادة (64) أ - تبت اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.ب - للجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية وتبلغ ذوي الشأن بذلك. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة (65) على أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها. المادة (66) يتم إعادة الانتخاب في الإمارة التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة الوطنية، وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية. المادة (67) إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة. المادة (68) يُلغى قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (01/03/2015) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات المشار إليه. المادة (69) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :