حكم الشرع في شخص توفي في المدينة قبل أداء مناسك الحج

  • 6/30/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول" سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم.أجاب جمعة في فتوى له، أنه إذا كان الشخص قد ثبتت استطاعته لأداء الفريضة قبل العام الذي خرج فيه، ثم تُوفِّيَ قبل أن يؤديَها، فيلزم ورثته أن يخرجوا من تَركته ما يُحجُّ به عنه؛ لأن ذمته صارت مشغولةً بالحج الذي كان مستطيعًا له قبل ذلك، أما لو لم يكن قد استطاع قبل هذا العام فليس على ورثته شيءٌ؛ لأنه لم يشهدِ الحجَّ فعلًا بسبب وفاته قبل موافاة الموسم.أعدت دار الإفتاء المصرية، ملخصًا لمناسك الحج والعمرة، قائلة: إنه بعد الإحرام من الميقات المكاني، ثم دخول مكة يقوم المعتمر بطواف الركن، فيطوف سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يساره، وكلما وصل إلى الحجر الأسود قَبَّله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه.وأضافت الإفتاء في ملخص لأداء الحج: «ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة، فإذا سعى حلق المعتمر شعره، أو قَصَّر، وتحلل من إحرامه. هذه هي أعمال العمرة».وأوضحت دار الإفتاء، أم إحرام الحج على ثلاثة أنواع: الإفراد: ويُسَمَّى المُحرِم به مُفْرِدًا، وهو أن يهل بالحج مفردًا عن العمرة، و«القِران»: ويُسَمَّى المحرم به قارِنًا، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، وعليه هدي إن كان من غير أهل مكة.وتابعت: التمتع: ويُسَمَّى المحرم به مُتَمَتِّعًا، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة، ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة، ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج، وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.وأشارت إلى أنه إذا كان الحاج متمتعًا قَصَّر شعره، وتحلل من إحرامه، وانتظر قدوم يوم التروية، أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية، ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة، وهذا السعي من أركان الحج، ولهما أن يؤخرا السعي إلى طواف الإفاضة، ويظلا على إحرامهما.

مشاركة :