إسقاط الجنسية عن المتسبّب بالإضرار بمصالح المملكة

  • 7/1/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صدر مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، ونشر في الجريدة الرسمية.وجاء في المرسوم بقانون أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، إسقاط الحنسية البحرينية عمّن يتمتع بها، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها، وإذا أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.ونص المرسوم على أن تلغى المادة (24 مكرر) من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

مشاركة :