يبدأ يوم غد الاثنين، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. وبهذه المناسبة، وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يحمل في طياته أبعاداً إنسانية واقتصادية، ويهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية مقارنة بغيرها من شهور فصل الصيف. كما دعا حميدان جميع المنشآت المعنية إلى تعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من أمراض الصيف والإصابات المهنية المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر انجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع مناطق مملكة البحرين. وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية توعية العمال بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر العمل في فترة الصيف، ومنها الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة خلال ساعات فترة حظر العمل المذكورة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة في مواقع العمل المختلفة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن توفير المياه الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاً على سلامتهم. وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي تشرف على تطبيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، علماً انه في حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامات المالية المضاعفة للمخالفين.
مشاركة :