قضت محكمة النقض أبوظبي بتغريم شاب "عربي الجنسية" متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضا مؤقتا، وذلك لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن "عربي الجنسية" التعدي على خصوصية المجني عليه بأن قام بنشر صورة شخصية له على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت بتغريم الطاعن مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم، وبأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم تعويضا مؤقتا وإلزامه بمصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم. ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن أقام عليه الطعن وأودع مبلغ التأمين، والتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه أدانه بالتهمة المنسوبة إليه رغم عدم توافر ركن التعدي على الخصوصية وانتفاء عنصر الخصوصية لكون الصورة نشرت سابقا من طرف المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت معروضة للعموم، وانتفاء أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي، وتناقض أقوال المجني عليه. فيما أشارت محكمة النقض في حكمها إلى عدم اشتراط أن ينبئ كل دليل، من الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، حيث أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، لافته إلى أن صلة الشاهد بالمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة. وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد. ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريئا من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعاً، وحكمت المحكمة برفض اطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :