قضت محكمة النقض في أبوظبي، بتغريم شاب عربي مبلغ 10 آلاف درهم، بتهمة التعدي على الخصوصية، وأن يؤدي إلى الشاكي 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وذلك لنشره صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه. وكانت النيابة العامة أسندت إليه تهمة التعدي على خصوصية المجني عليه بأن نشر صورة شخصية له على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريمه 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم، وبأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً وإلزامه بمصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم. ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فأقام عليه الطعن، والتمس قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحدّدت جلسة لنظره. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه أدانه بالتهمة المنسوبة إليه رغم عدم توافر ركن التعدي على الخصوصية، وانتفاء عنصر الخصوصية لكون الصورة نشرت سابقاً من طرف المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت معروضة للعموم، وانتفاء أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي، وتناقض أقوال المجني عليه. وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد. ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريء من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعاً، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
مشاركة :