كشفت مصادرلقلم ، اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم ملكي بتعديل إحدى فقرات نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والذي صدر بمرسوم ملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439 هـ، وتضمن المرسوم التعديل على الفقرة 28 من النظام لتكون بالنص: «تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقًا لأحكام النظام«. وأوضحت المصادر أنه صدرت توجيهات بقيام المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مجال المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية للقضاة في المحكمة العامة بالرياض، بالتنسيق مع وزارة العدل وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية . وتتكون لوائح وأنظمة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية من 31 مادة، وأوضحت المادة الثانية منه أن النظام يهدف إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة عن حادث نووي داخل إقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها المملكة.
مشاركة :