بعد أن لاحظ استغلال أشقائه لمرض والدتهم بسبب تدهور قدراتها العقلية، وجعلها توقع لبعضهم هبة بنسبتها في مصنع معروف لمياه اللقاح والأدوية الشعبية، قام بحريني برفع دعوى حجر على والدته مطالبا إدارة أموال القاصرين لوضع قيم عليها، وحكمت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، بتوقيع الحجر على السيدة البالغة من العمر 80 عاما، وأمرت بإخطار أموال القاصرين بالحكم لعرضها على مجلس الولاية ليقيم عليها قيم لإدارة أموالها ورعايتها وفقا للضوابط الشرعية.الدعوى بحسب ما ذكرت المحامية زهرة الجسر وكيلة الابن، تتحصل في أن ابن السيدة طلب الحكم بإبطال التصرفات التي قامت بها، وتعيين إدارة أموال القاصرين وصية على أموالها، وذلك على سند من القول أنها تبلغ من العمر 80 عاما، وتعاني من الكثير من الأمراض التي تؤثر عليها مع اختلال في قواها العقلية وعدم قدرتها على القيام بشؤونها الشخصية وإدارة أموالها والتي منها ملكية 7% من أسهم شركة مصنع معروف لمياه اللقاح والأدوية الشعبية، مشيرا إلى أن هذا المصنع تحت الحراسة القضائية بسبب عدم إدارة الشركاء الحسنة له.وأوضح الابن المدعي أن والدته تسكن في منزل زوجها المتوفى وقد صارت أداة في يد بعض أبنائها الذين دأبوا على دفعها إلى تصرفات بهدف استغلالها واستنزاف مواردها المالية، كما أنهم قاموا بعمل هبة لهم بأسهمها التي تملكها، الأمر الذي حداه لإقامة دعوى لإبطال الهبة، منظورة أمام المحكمة.وأضاف المدعي بأن بعض الأبناء مازالوا يحاولون الاستيلاء على أموال المدعى عليها، نظرا لما تعانيه من أمراض وإصابتها في أكثر من مرة بجلطة ترتب عليها إصابها عقلها بالعته والغفلة، وأفقدها القدرة على إدارة أموالها وأمورها الشخصية.وخلال نظر الجلسات قررت المحكمة إحالة السيدة إلى اللجان الطبية للكشف عليها لبيان عما إذا كانت أصيبت بجلطة دماغية وأنها فقدت الوعي، حيث أكد التقرير أن حالتها الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية، كما أنها لا تستطيع التوكيل لأنها تعاني من تدهور في القدرات العقلية إثر الجلطة الدماغية، وأكد التقرير أن حالتها غير قابلة للشفاء.وقالت المحكمة إن المقرر شرعا وقانونا أن قاصر الإدراك يحجر عليه، فلا تكون تصرفاته القولية أو الفعلية نافذة لعدم قدرته على إدارة شؤونه ورعاية مصالحة لقصوره، ولكونه يعتبر فاقدا لأهلية التصرف، وقد نصت المادة 77 من القانون المدني على أن «المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه، تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة، وترفع الحجر عنهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية، كما أن المادة 46 من قانون الولاية على المال، نصت على أنه «يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو للغفلة من المحكمة المختصة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم منها».وأضافت المحكمة إن المدعى عليها تعاني من تدهور في القدرات العقلية إثر تعرضها لجلطة دماغية، وحالتها الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية وغيرها أو التوكيل فيها، ومن ثم لا تتمكن من الاستفادة من أموالها واستثمارها على النحو الصحيح، فالمحكمة تجيب المدعي إلى طلبه بتوقيع الحجر على المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها الثانية إدارة أموال القاصرين هي الجهة التي لها القوامة على المحجور عليه القاصر، وهي المعنية بحكم الحجر وعرضه على مجلس الولاية لتعيين قيم على المحجور عليه. وحول طلب الابن بإبطال التصرفات التي قامت بها والدته من تصرف في أسهمها، قالت المحكمة أنه يقع باطلا تصرف من صدر عليه حكم بالحجر ولا يكون أهلا مباشرة حقوقه المدنية بعد صدور الحكم، وأن أي تصرف صدر من المحجور عليه قبل الحكم بالحجر، لا يحكم ببطلانه ما لم يثبت للمحكمة بطلان التصرف بدليل، وعند الشك في البطلان يتمسك بأصالة عدم البطلان حتى يثبت العكس، وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب وتقضي برفضه.
مشاركة :