رفضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى دعوى بحريني طالب بمنع سفر طفلتيه من طليقته عربية الجنسية، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما ينبئ باحتمال هروب طفلتيه مع طليقته وأن السفر حق شخصي كفله القانون. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الأم عربية الجنسية أن طليقها له منها على فراش الزوجية ابنتان تحملان الجنسية البحرينية وأنه يخشى سفر المدعى عليها مع البنتين للخارج كونها عربية الجنسية الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه للقضاء له بمنع سفرهما. وقالت المحكمة أنه من المقرر قانونًا وعملاً بالمادة 178 يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع. 2- إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود حال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. وأضافت أنه يجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يُعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أن الأسباب التي ساغها المدعي في طلبه لا تنبئ عن فرار المدعى عليها بالصغيرتين عن نزاع قد ينشئ بذاته عن احتمالية هروب نجلتيه حتى صدور الحكم. كما أضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحق في السفر والتنقل هو حق شخصي ضروري كفله القانون وقدسه الدستور ولا يُنَال منه في تقيد ذلك الحق إلا في أضيق الحدود، فلما كان ذلك وطبقًا لما قرره القانون في هذا الشأن فإن المحكمة تخلص من ذلك أن طلب المنع من السفر قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة برفضه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :