خطيب الحرم المكي: دم المسلم وماله لهما حصانة أبدية لا تسقط دون مسوغ

  • 7/5/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن في إشهاد الرَّسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ربَّه على أمَّته بالبلاغ: الإعذارَ البيِّنَ ممَّن نكب عن السَّبيل، وحاد عن الجادَّة، ولم يَرفعْ بهذا التَّبليغ رأسًا، ولم يرجُ لله وقارًا بتقدير عظمة إشهاده سبحانه، بل وفيه: الوعيدُ ضمنًا لمن عصاه واتَّبع هواهُ، وكان أمرُه فرُطًا.وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي الشريف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجته يوم عرفة، في بطن عُرنة على ظهر ناقته، وتوجه بالخطاب إلى ذلك الحشد المبارك، الذي حاز شرف الحج معه صلوات الله وسلامه عليه، حين هفت القلوب، ورنت العيون، وأصاخت الأسماع، وتهيأت النفوس وتمهدت للتعلم والاهتداء والاقتداء.وأضاف أنه –صلى الله عليه وسلم- بدأ بالدماء والأموال، فأحاطهما بسياج منيع يحفظهما من الجرأة عليهما بسفكها في غير حق، وإهدارهما دون موجب؛ إذ بصونها وحفظ حرمتها قوام أمر الأمة، ودعامة بناء المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: «أيُّها النَّاسُ، إنَّ دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربَّكم كحُرمةَ يومِكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بلدِكم هذا)، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر قوله: (فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا» فأعادها مرارًا.وتابع: وأعلن صلوات الله وسلامه عليه إلغاء قضايا في الدماء والمعاملات الاقتصادية التي كانت مثار الشغب، وباعث قلاقل في الجاهلية، وهدم مذاهبها في إنساء الأشهر الحرم مناهضة منها لشريعة الله، وأوصى بالنساء خيرًا، وحث على إعطائهن حقوقهن رفعًا لما كانت تصنعه الجاهلية من إهدار لهذه الحقوق، وجحدٍ لها، وتجافٍ عنها بالجملة فهما خطبتان ترسمان منهجًا إسلاميًا واضح المعالم، بيِّن القواعد، ظاهر الأصول.وبين أن حرمة الدماء والأموال هي من الدعائم الخمس الضروريات، التي لا بد منها ولا قيام لحياة الخلق إلا بها ففي تقرير حرمة الدماء بيَّن ربنا عز اسمه عِظَم جُرم من اجترأ على الدم الحرام بغير حق، وتوعده بالوعيد الصارخ المرعب للقلب الحي الواعي، حيث أشار رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربَّكم..) إلى أن حصانة دم المسلم وحصانة ماله، التي عبَّر عنها بالحُرمة – أشار بذلك – إلى أنها حصانة أبدية، لا تسقط إلا بمسوغ شرعي، كإقامة الحد على القاتل، أو القصاص من الزاني المحصن، أو أخذ الزكاة جبرًا من مانعها مع تغريمه.

مشاركة :