نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، وجاء كالتالى: الماة الأولى: تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية لسنة 2019 المشار إليهما ما يلى:- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط بيع المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستتم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى. - متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها. المادة الثانية:تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية وتسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة، وستتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
مشاركة :