قالت دار الإفتاء، إن من كان ذاهبًا لأداء مناسك الحج ولكنه مريض بسلس البول فيشترط الطهارة للطواف، وطهارة من به سلس تكون بأن يتوضأ لكل صلاة.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم طواف منه به سلس بول؟»: أن مريض سلس البول أثناء ادائه لمناسك الحج إذا توضا لم يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، ولكن بحيث ألا يؤدي طوافه إلى تلويث المسجد الحرام.وتابعت: فإذا ضمن عدم التلويث -بلبس الحفاظات ونحوها مما يمنع التلويث- فله أن يطوف، وطوافه صحيح من غير حرج عليه في ذلك.وأشارت الى أن أما السعي ومجرد دخول المسجد فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من لبس ما يضمن عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.
مشاركة :