انتقد مستأجرون تحويل ملّاك ومديري مكاتب، عقارات ذات صفة سكنية عائلية، إلى عقارات لمستأجرين «عزاب» وسكن مشترك، مشيرين إلى أن هؤلاء يخلون بالشروط المذكورة في العقد الإيجاري، ومنها بند تخصيص العقار للسكن العائلي. من جانبه، قال مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن بند العقار للسكن العائلي منصوص عليه في العقد الإيجاري، وأن تغيير المالك لصفة العقار من سكن عائلي إلى سكن مشترك، يجعل من حق المستأجر أن يفسخ العقد من دون أي مسؤولية من جانبه، لإخلال المالك بشروط المنفعة من العقار، مشيراً إلى أن القانون يلزم المالك بضرورة تهيئة الظروف، لاستيفاء المستأجر للغرض من الوحدة العقارية المؤجرة. مخالفة العقد وتفصيلاً، قال المستأجر، معتز كامل، إن «المالك أخلّ باتفاقه معه المنصوص عليه في عقد الإيجار، الذي يفيد بأن الوحدة السكنية هي للسكن العائلي، وهو ما لا يجوز معه التوسع في السكن المشترك»، مطالباً بوضع حد لهذه السلوكيات من قبل الملّاك ومديري البنايات. وأكد المستأجر، سيد نصر، أنه يعاني منذ فترة زيادة نسبة المستأجرين (العزاب) في بنايته، على الرغم من أنها كانت في بداية تعاقده مخصصة للسكن العائلي، لكن بعد مرور عامين تحولت معظم الوحدات السكنية في العقار إلى سكن مشترك، وهو ما سبب له أضراراً كثيرة، بسبب السلوكيات المرتبطة بهذه الفئة من المستأجرين، وزيادة الضغط على مرافق العقار من مصاعد وخدمات، وهو ما يجعل الأمر مزعجاً. وأشار المستأجر، محمد هاشم، إلى أن هناك تجاوزات من قبل مالك العقار، حسب قوله، فهناك كثير من الوحدات السكنية تؤجر لمستأجرين (عزاب)، على الرغم من وجود عائلات في المبنى، ما سبب لهم أذى نفسياً، مطالباً بتقنين هذا الوضع، بسبب زيادته في الفترة الأخيرة. الوحدة المؤجرة في المقابل، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «القانون يشير إلى أنه على المالك تهيئة العين المؤجرة، بما يستوفي الغرض منها، ويتناسب معها، والذي تم إنشاء المكان من أجله»، لافتاً إلى أنه «عند إخلال المالك بأحد الشروط الأساسية في عقد الإيجار، الذي وقعه مع المؤجر، فإنه يكون من حق المستأجر أن يفسخ العقد، أو يمدده، حتى انتهاء مدته». وأشار إلى أن «العقار للسكن العائلي، يعد بنداً واضحاً ومنصوصاً عليه في العقد الإيجاري، في حال كان التأجير للأغراض السكنية»، مؤكداً أن تغيير المالك لصفة العقار من سكن عائلي إلى سكن مشترك، يجعل من حق المستأجر أن يفسخ العقد من دون أي مسؤولية من جانبه، لإخلال المالك بشروط المنفعة من العقار. مؤجر ومستأجر وأوضح أن «المادة (15)، من قانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، تنص على أن يلتزم المؤجر (المالك) بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، كما أن القانون يشير إلى أنه على المالك تهيئة العين المؤجرة، بما يستوفي الغرض منها، ويتناسب معها، والذي تم إنشاء المكان من أجله». وذكر موسى أنه «من الأنشطة المتعارف إليها في السوق العقارية ما يُسمى بالتأجير من الباطن، حيث إن كثيراً من الملّاك يعهدون ببناياتهم إلى وكلاء تأجير، الذين يتعاقدون بدورهم مع أطراف أخرى لتأجيرها». وبيّن أن «هذا التعهيد يوجد طرفاً ثالثاً في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إذ يكون المالك طرف أول (المؤجر) ووكيل التأجير طرف ثاني أو (المستأجر الأصلي)، الذي يتعاقد مع أطراف أخرى لتأجير وحدات المبنى، سواء كانت وحدات سكنية أو محال تجارية، وهو في هذه الحالة يكون الطرف الثالث في العلاقة تحت اسم (المستأجر من الباطن)». عبدالقادر موسى: «على المالك تهيئة العين المؤجرة، بما يستوفي الغرض منها، ويتناسب معها».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :