رفضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة الطعن المقدم من النيابة العامة، في قضية اتهام شاب لا يجيد التحدث بشكل طبيعي بانتحال صفة موظف شؤون قانونية في وزارة، واستغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في الإزعاج والإساءة إلى فتاة (المجني عليها). وجاء في منطوق الحكم، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم، وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 3000 درهم عن تهمة استغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في إزعاج المجني عليها، وببراءته من تهمة انتحال صفة موظف لعدم كفاية الأدلة. ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن «النيابة العامة» وأقام عليه الطعن، والتمس قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم من انتحال وظيفة عمومية، والقضاء بمعاقبته عن التهمة المسندة إليه، كما طلبت النيابة تعديل الحكم المستأنف بشأن تهمة استغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في الإزعاج والإساءة المنسوبة للمستأنف، وبمعاقبته وفقاً لنص المادة 72 من القانون الاتحادي بشأن تنظيم الاتصالات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع. ورأت النيابة العامة ثبوت ارتكاب المستأنف ضده لجريمة استغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج المجني عليها، والإساءة إليها بعد قضاء محكمة أول درجة بتغريمه 3000 درهم عن جريمة واستغلال أجهزة وخدمات الاتصالات في إزعاج المجني عليها والإساءة إليها. واستمعت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة، إلى مرافعة محامي الدفاع عن المستأنف ضده، الذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المستأنف ضده 3000 درهم عن تهمة استغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج المجني عليها، كون المستأنف ضده من أصحاب الهمم ويعاني التلعثم في الكلام ولا يستطيع توصيل الفكرة التي لديه بشكل جيد لعدم قدرته على الكلام بشكل طبيعي، كما أنه لا يعرف الكتابة والقراءة. وأوضح أن موكله هو من قدّم بلاغاً إلى الجهات المختصة بتهمة سبه من قبل المجني عليها، كونها لم تفهم كلامه واعتقدت أنه يسبها نتيجة لتلعثمه في الكلام، ولفت إلى أنه فور قيام المتهم بتقديم الشكوى قامت المجني عليها برفع دعوى قضائية تتهمه فيها بإزعاجها عبر الهاتف وانتحال صفة موظف شؤون قانونية. وأشار إلى أن تقارير الاتصالات بين الطرفين تؤكد أن المجني عليها هي من بادرت بالاتصال بالمتهم أكثر من مرة، قبل أن تقدم على رفع دعوى قضائية بحقه، مؤكداً أن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه لعدم وجود دليل يثبت صحة أقوال المجني عليها في أوراق القضية. النيابة العامة رأت ثبوت ارتكاب المستأنف ضده لجريمة استغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج المجني عليها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :