قال الفقهاء إن القدر الواجب حلقه أو تقصيره للرجل في الحج والعمرة، إنما هو حلق جميع الرأس، أو تقصيره كله، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، واستدلوا بـ قوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]، أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس.واستشهدوا من السنة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لتأخذوا مناسككم"، والأصل في الأمر الوجوب.ورأي آخرون أن حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره، واستدلوا بأنَّ الله عز وجل بدأ بالحلق، والعرب إنما تبدأ بالأهم والأفضل.ودللوا بما ورد في السُنة: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين»، وذهب إجماع الفقهاء أنه يجزئ التقصير عن الحلق.
مشاركة :