ننشر النص الكامل لتعديلات الثروة المعدنية بعد موافقة النواب

  • 7/8/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.(مادة 1):يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.المنطقة الاقتصادية الخالصة:هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.مادة 3 ( فقرة ثانية)كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (4)تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها،على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.مادة (6):يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة ويكون الطرح وفقًا للائحة خاصةمادة (7):يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.مادة (8):مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة،وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.مادة (9):يكون منح ترخيص الاستغلال للملاحات والمحاجر والمناجم الصغيرة بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما مادة (10):يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.مادة (11):للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني،ويؤدي المرخص له سنويًا للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (15):لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.مادة (16):تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.مادة (18):يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث. مادة (21 فقرة ثالثة):وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.مادة (24 فقرة أولى):تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (25):يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة.مادة (26): على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص مادة (27):يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.مادة (28 فقرة أولى):تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (29):يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرًا جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.مادة (30):يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.مادة (31):يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال.مادة (34):يؤدي طالب الترخيص مقدما للهيئة أو للجهة المختصة بحسب الأحوال تأمينًا ماليًا مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص في حالة الاستغلال.مادة (35):يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.مادة (36):تؤول إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.مادة (37):يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وقانون المحميات الطبيعية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما.مادة (39):يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة (40):يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضًا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته، كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولةوفي جميع الأحوال، يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أن يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.مادة (42):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة.ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.مادة (43):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك.وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.(المادة الثالثة)تضاف إلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكررًا نصها الآتي:المادة الخامسة مكررًا:يجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.(المادة الرابعة)تضاف إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 مادة جديدة برقم 43 مكررًا نصها الآتي:مادة 43 مكررًا:مادة 43 مكررًا:يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة. (المادة الخامسة)يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 تنفيذًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مشاركة :