سجن سعودي شارك في مسيرات طالبت بالإفراج عن الموقوفين أمنياً

  • 4/9/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء بالسجن على سعوديين اثنين سنة وأربعة أشهر للأول، وسنة وشهرين للثاني مع منعهما من السفر مددا متفاوتة. وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية ) بالمشاركة في ثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية وإبلاغ المنظمين لتلك المسيرات عن تواجد الدوريات الأمنية، وحضوره لإحدى التجمعات أمام جمعية حقوق الإنسان بمدينة الرياض للمطالبة بالإفراج عن أحد أقاربه، وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والاستجابة لطلبه برفع مقاطع فيديو للمسيرات التي حصلت في الرياض على موقع اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لمقاطع صوتية ومرئية للمظاهرات والتجمعات. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوال وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق البريد الإلكتروني والمواقع الالكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما أدين الثاني (سعودي الجنسية) وفقا لصحيفة الرياض بالتواصل مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استجابة لطلب أخيه المتواجد في سورية واتفاقه معه على القيام بعمل مونتاج للمسيرات والوقفات الاحتجاجية مقابل مبلغ مالي وإعداده وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتعديلات على مقاطع الفيديو التي يزوده بها صاحب ذلك المعرف ومن ثم رفعها على موقع اليوتيوب وقيامه بتصميم خطاب منسوب لمدير المباحث العامة بطلب من صاحب ذلك المعرف ثم إرساله إليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر). وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وشهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق الأبردة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاربعاء حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم سعودي بافتياته على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سورية للقتال فيها واستخدامه هناك سلاحا رشاشا، ومساعدته أحد السعوديين في الدخول من تركيا إلى سورية للقتال فيها، وتواصله مع أحد السعوديين الذين خرجوا للقتال في سورية وتستره عليه، وتخزينه في هاتفه الجوال وفي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة جواله وإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً إلى المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وقد راعى ناظر القضية في حكمه ما أظهره المدان من ندم خلال الترافع والجواب ورغبته في إيصال المحكمة إلى الحقيقة ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق، وكذلك رجوعه باختياره من سورية إلى المملكة العربية السعودية لما ظهر له من حال المقاتلين هناك.

مشاركة :