قضت المحكمة الدستورية العليا، بتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي الخاصة بقضية فيلم "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته المطربة هيفاء وهبي بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري القضية المتعلقة بأحقية عرض الفيلم منذ عام 2014 إلى المحكمة الدستورية العليا.وقضت المحكمة بتأييد القانون الذي ينص على حق الرقابة لوقف الأعمال الفنية بسبب معلن، في حالة حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلًا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا خرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسيـــــة الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور" وعلى هذا قضت المحكمة الدستورية بسحب منح الترخيص بعرض فيلم "حلاوة روح" لما يتضمن من مشاهد وإيحاءات تخل بالآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع.
مشاركة :