ألغت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة «الاستئنافية» حكمًا يلزم بحريني بدفع 3750 دينارًا لإحدى شركات الاتصالات، قيمة 3 خطوط وهواتف، قام صديقه بانتحال شخصيته واستخرجهم من الشركة باستخدام بطاقة هويته، وألزمت المحكمة شركة الاتصالات بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.وحول وقائع الدعوى قال المحامي محمد المهدي وكيل المستأنف إنها تتحصل في قيام صديق المستأنف بسرقة بطاقته الذكية وانتحال شخصيته، حيث توجه إلى شركة اتصالات وقام بعقد اتفاق على شراء مجموعة من الخطوط والهواتف، وبعد أن حصل عليهم امتنع عن السداد، فقامت الشركة بمطالبة صاحب البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه والبالغة 3750 دينارًا.وقام الصديق بالإبلاغ عن الواقعة وتم القبض على صديقه والذي أقر بأنه في بداية عام 2013، قام بانتحال شخصية صديقه، وتمكن من استخراج 3 هواتف نقالة مع خطوط هاتفية من إحدى شركات الاتصالات، فأحيل للمحاكمة حيث حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم في فبراير 2016.إلا أن شركة الاتصالات قامت برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد المجني عليه صديق المتهم، وطلبت فيها استصدار أمر أداء ضده والحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3750 دينارًا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنه اتفق معها على تزويده بخطوط هواتف وترصد في ذمته مبلغ 3748.743 دينارًا.وحكمت المحكمة بإلزام المجني عليه بأن يؤدي مبلغ المطالبة لشركة الاتصالات، فطعن المجني عليه بالاستئناف على الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، ودفع المحامي محمد المهدي أمام المحكمة بسابق إثبات أن المحكوم عليه في القضية الجنائية وهو الشخص الذي قام بتزوير توقيع المستأنف واستخراج هواتف وخطوط من المستأنف ضدها، وهو ما أثبته خبير التزييف و التزوير كذلك.وأضاف المهدي قائلاً: مع ذلك فالمستأنف ضدها تصر على أن المستأنف قد قام بتوقيع المستند بيده غير المعتادة، على الرغم من أن المحكمة الجنائية قد أثبتت قيام صديقه بتزوير توقيع المستأنف وتوقيعه لدى ذات الشركة المستأنف ضدها واستخراج هواتف وخطوط باسم المستأنف.كما أوضح وكيل المستأنف أن أرقام الهواتف المذكورة في مذكرة المستأنف ضدها هي ذات أرقام الهواتف التي استخرجها المحكوم ضده والمذكورة في أوراق الدعوى الجنائية عن ذات الفترة المطالب فيها، وأن المستندات والعقود تحمل توقيع المحكوم ضده الذي انتحل شخصية المستأنف وقام باستخراج هواتف وخطوط باستعمال اسم المستأنف. وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :