إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 1435/05/24 هــ الموافق 2014/03/25م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن مستجدات اعتراضها على قرار وزارة المالية بشأن قيمة تقدير عقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061)، وما تضمنه ذلك الإعلان من صدور الحكم الابتدائي من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ 1435/2/20هـ الموافق 2013/12/23م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (8/1/48) وتاريخ 1427/7/6هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات
مشاركة :