أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية ، أن المرأة التي تنوي الذهاب لأداء فريضة الحج وتريد أن تغطي وجهها فإنها يمكنها فعل ذلك مع الحذر من بعض المحظورات.وأضاف "علام"، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته ( ما حكم لبس النقاب فى الحرم ام أغطي وجهي بطرحه على وجهى؟)، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.وأشار الى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. وتابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.
مشاركة :