قال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر -في نهاية الأسبوع الماضى-بتشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "يٌعَد الإجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، ويبدأ فى ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دوليًا في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دورفعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.وأوضح أن هذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التامين،وذوى الخبرة،وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفى أولويات جدول أعماله باستكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزامات شركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية أو اشتراكات سنوية -للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.وأشار إلى أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلسإدارة"صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيدعن 37 عاما تتمثل فىتفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين،وما يترتب على ذلك منأثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر. ويضاف لإنجازات الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي تحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة - ومنها نشاط التأمين - وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين احد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.وأضاف أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها ،. ويكون للهيئة حق اجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة .يشار الى انه بنهاية العام الماضي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسى ل "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "، والذى يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق في خطوة إحتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر ، وحدد النظام الأساسى للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة و شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
مشاركة :