أكدت وزارة العمل أن بدل النقل يدخل ضمن أجر إجازة العامل السنوية، وللعامل حال عدم التزام صاحب العمل بذلك التظلم أمام مكتب العمل المختص، وفقا للمادة 220 من النظام. جاء ذلك في توضيح منتيسير المفرج مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، رداً على استفسارات حول حق شركات القطاع الخاص في حسم بدل النقل من رواتب موظفيها، خلال تمتعهم بإجازتهم السنوية مدفوعة الراتب. أوضح المفرج بأنَّ لفظ الأجر -أينما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ - يقصد به الأجر الفعلي وفقاً للمادة الثانية منه، كما عرفت الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى، والتي من ضمنها البدلات، وهو اللفظ ذاته الوارد بالمادة 109من النظام.
مشاركة :