البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة دعمًا لسوق الأوراق المالية

  • 7/10/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب على تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، حيث استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبأها فهي تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة ضريبة مرنة فهي كمورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.هذا وصدر القانون رقم 9 لسنة 2013 والذي فرض ضريبة على تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0،001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و(56 مكررًا) من قانون الضريبة علي الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% مما أحدث بعض المشكلات بالبورصة، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكررًا) والتي نصت علي فرض ضريبة علي اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي: 1،25 في الألف يتحملها المشتري و1،25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/2018، و1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، و1،75 في الألف يتحملها المشتري و1،75 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2019.ودعمًا لسوق الأوراق المالية فقد جري اعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1،50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررًا) محل التعديل.وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: اشتمل مشروع القانون علي مادتين كما يلي: المادة الأولى: تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي: 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى 1،50 في الألف سارية حتى 16/5/2020. والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وبشأن أثر الضريبة على الأوراق المالية على تعاملات البورصة استتبع إصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1،25 في الألف يتحملها المشتري و1،25 في الألف يتحملها البائع، إلى 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

مشاركة :