كلمة السر في تأجيل الإيجار القديم ..من هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية في القانون ؟

  • 7/10/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

آثار الخلاف بين رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، وممثلي الأغلبية البرلمانية، أمس الثلاثاء، حول قانون الإيجار القديم لما هو غير سكني، تساؤلات عن ماهي الأشخاص الاعتبارية والعادية التى دارت حولهم المناقشات وتري الأغلبية البرلمانية أن يطبق القانون علي الأشخاص الاعتبارية فقط ، فيما يري رئيس المجلس أن تطبق علي الاعتبارية والعادية حتى لا يتم الوقوع في شبهات عدم الدستورية. ويستعرض "صدى البلد"، التفريق بين عناصر محل الخلاف، حيث الأشخاص الإعتبارية والتي إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية، بمعني أن وزارة الداخلية قامت بتأجير دور أرضي بعمارة لعمل قسم شرطة منذ عشرات السنوات وهذا حدث في العديد من القري والمناطق، أو وزارة التضامن قامت بتأجير عمارة لعمل وحدات إجتماعية بمركز أو محافظة، أو بنك قام بتأجير دور أرضي بعمارة وما شابه ذلك من كيانات إعتبارية منها جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية. ووفق هذه التعريفات يكون الشخص الاعتباري الذي يخاطبه قانون الحكومة المقدم، بناءًا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018، حيث يستهدف رفع قيمة الإيجار عليه وفض العقد بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون بزيادة سنوية 15% علي قيمة العقد، وذلك فيما يخص الإيجار غير السكني أي الوحدات المستخدمة كمحلات وبنوك وغيرها بغرض غير سكني. فالأشخاص العادية أو الطبيعية، هو المواطن الذي قام بإيجار دور أرضي أو محل أو أي من الوحدات لاستعمالها في غرض غير سكني، حيث مواطن طبيعي وعادي وليس جهة، مثلما تؤجر الأشخاص الاعتبارية يؤجر المواطنون من بعضهم البعض لاستغلال الوحدات في إطار غير سكني، وهذا منتشر بكل أرجاء مصر، وهذه النوعية لم يتطرق لها القانون المقدم من الحكومة أو المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بمايو 2018. ورأت لجنة الإسكان إبان مناقشة مشروع القانون، ضرورة أن يطبق القانون علي الأشخاص الإعتبارية والعادية حتى لا يتم الوقع في شبهة عدم الدستورية، وهو الأمر الذي اتفق معها رئيس المجلس د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن رؤيتها صحيحة، وأن المراكز القانونية واحدة، مؤكدا علي أنه وفق قانون الحكومة نكون أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنان من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه، ومن ثم هنا يختل مبدأ المساواة ونقع في شبهة عدم الدستورية. رؤية عبد العال ولجنة الإسكان، اختلفت مع الأغلبية البرلمانية من دعم مصر وحزب مستقبل وطن، ومن تم إرجاء نظر القانون لحين التوافق علي صيغة واحدة من شأنها أن تحقق المطلوب وبما لا يخالف الدستور. وبشأن أهم أحكام مواد مشروع القانون: الـمــادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها. وتضمنت الـمــادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة : حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون وإلغاء ما يخالف ذلك.

مشاركة :