وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على: "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"."كما ينص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" النص الآتى:مادة "18" فقرة أولى ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروعى قانونين بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية وكل مشروع قانون يضم تعديل مادة، ورأت لجنة التعليم فى تقريرها ضم المشروعين فى مشروع واحد.
مشاركة :